فصل: كِتَابُ الطَّلَاقِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى الرملي



(سُئِلَ) عَنْ رَجُلً بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَالِدِهِ جِمَالٌ مُشْتَرَكَةٌ وَبَيْنَهُمَا مَصَارِفُ بِسَبَبِ الْجِمَالِ فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنَّهُ لَا يُخَلِّي الْجِمَالَ تَسْرَحُ إلَى الْغَيْطِ حَتَّى يُحَاسِبَهُ وَالِدُهُ عَلَى الْمَصْرُوفِ الْمَذْكُورِ فَامْتَنَعَ وَالِدُهُ مِنْ ذَلِكَ، وَاضْطَرَّ إلَى تَسْرِيحِ الْجِمَالِ فَاسْتَفْتَى فَقِيهًا عَنْ خَلَاصِهِ مِنْ الْحِنْثِ فَقَالَ لَهُ أَنْ تَخْلَعَ زَوْجَتَك، ثُمَّ تُعِيدَهَا وَلَمْ يُعَيَّنْ لَهُ قَبْلَ التَّسْرِيحِ وَلَا بَعْدَهُ فَظَنَّ أَنَّ الْخُلْعَ بَعْدَ التَّسْرِيحِ مُخَلِّصٌ لَهُ فَسَرَّحَ الْجِمَالَ مُعْتَمِدًا عَلَى اعْتِقَادِهِ مِنْ قَوْلِ الْمُفْتِي فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَوْ يَكُونُ مَعْذُورًا كَالنَّاسِي وَالْمُكْرَهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ بِتَسْرِيحِ الْجِمَالِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ لِاعْتِقَادِهِ انْحِلَالَ يَمِينِهِ اعْتِمَادًا عَلَى فَتْوَى الْفَقِيهِ فَصَارَ مَعْذُورًا كَالنَّاسِي.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ بِدَارِ صِهْرِهِ إلَّا إنْ كَانَ لَهُ فِيهَا مِلْكٌ فَمَلَّكَهُ صِهْرُهُ حِصَّةً مِنْ الدَّارِ وَسَكَنَهَا، ثُمَّ إنَّ صِهْرَهُ قَالَ لَهُ: زَوْجَتُك طَلُقَتْ فَقَالَ: لَمْ تَطْلُقْ؛ لِأَنَّك مَلَّكْتنِي الْحِصَّةَ الْمَذْكُورَةَ فَأَنْكَرَ صِهْرُهُ ذَلِكَ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ صِهْرِ الْحَالِفِ بِيَمِينِهِ فِي أَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْ الْحَالِفُ الْحِصَّةَ الَّتِي ادَّعَى أَنَّهُ مَلَّكَهُ إيَّاهَا بِالنِّسْبَةِ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ عَلَيْهَا، إذْ الْأَصْلُ بَقَاؤُهَا وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْحَالِفِ بِيَمِينِهِ فِي أَنَّ صِهْرَهُ مَلَّكَهُ تِلْكَ الْحِصَّةَ بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النِّكَاحِ وَلِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَظَائِرُ.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ وَلَدَهُ فَتَعَرَّضَ بَعْضُ النَّاسِ لِتَخْلِيصِهِ مِنْهُ فَقَالَ: عَلَيَّ الطَّلَاقُ لَا يَخْلُصُهُ أَحَدٌ، فَخَلَّصَهُ مِنْهُ بَعْضُ التُّرْكُمَانِ غَصْبًا عَلَيْهِ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ عَلَى تَخْلِيصِ الْوَلَدِ مِنْهُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ لِوُجُودِ الصِّفَةِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهَا.
(سُئِلَ) عَمَّنْ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ عَلَى صِفَةٍ فَقَالَ مَثَلًا: إنْ مَضَى هَذَا الْعَامُ وَلَمْ أَوْفِ لِفُلَانٍ دَيْنَهُ فَزَوْجَتِي طَالِقٌ ثَلَاثًا، ثُمَّ اسْتَمَرَّ بَعْدَ ذَلِكَ مُعَاشِرًا سِنِينَ، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَانْحَصَرَ إرْثُهُ فِي ابْنَيْهِ وَزَوْجَتِهِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ وَثَبَتَ ذَلِكَ لَدَى حَاكِمٍ وَحَكَمَ بِمُوجِبِهِ، ثُمَّ أَقَامَ صَاحِبُ الدَّيْنِ مُطَالِبًا لِتَرِكَةِ الْمَيِّتِ بِدِينِهِ وَأَثْبَتَ الدَّيْنَ وَالتَّعْلِيقَ الْمَذْكُورَيْنِ لَدَى الْحَاكِمِ الْمَذْكُورِ وَحَكَمَ بِمُوجِبِهِمَا وَثَبَتَ أَيْضًا عِنْدَهُ انْحِصَارُ إرْثِ الْمَيِّتِ الْمَذْكُورِ فِي ابْنَيْهِ الْمَذْكُورَيْنِ وَمَنْ ثَبَتَ لَهُ الْإِرْثُ مَعَهُمَا وَحَكَمَ بِمُوجِبِهِ أَيْضًا فَهَلْ تَرِثُ الزَّوْجَةُ الْمَذْكُورَةُ مِنْ زَوْجِهَا الْمَذْكُورِ لِاحْتِمَالِ وَفَاءِ الدَّيْنِ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ، وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ حَيًّا وَادَّعَى وَفَاءَهُ لَاحْتَمَلَ أَنَّهُ يُقِيمُ بِهِ حُجَّةً وَلِاحْتِمَالِ نِسْيَانِهِ التَّعْلِيقَ وَلِاحْتِمَالِ عَجْزِهِ وَالْأَصْلُ بَقَاءُ الْعِصْمَةِ وَاسْتِمْرَارِهَا أَوْ لَا وَهَلْ إذَا كَانَ الزَّوْجُ حَيًّا وَادَّعَى الْوَفَاءَ وَعَجَزَ عَنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ فِي عَدَمِ وُجُودِ الصِّفَةِ لِاحْتِمَالِ ذَلِكَ، وَإِنْ لَزِمَهُ الدَّيْنُ عَمَلًا بِالْأَصْلِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَرِثُ الزَّوْجَةُ الْمَذْكُورَةُ شَيْئًا مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا الْمَذْكُورِ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ عَلَيْهَا لِوُجُودِ صِفَتِهِ بِمُقْتَضَى تَعْلِيقِهِ الْمَذْكُورِ وَلَا يَقْدَحُ فِيهِ احْتِمَالُ نِسْيَانِهِ أَوْ عَجْزِهِ عَنْ تَوْفِيَةِ الدَّيْنِ أَوْ أَدَائِهِ أَوْ حَوَالَةٍ مُسْتَحَقَّةٍ بِهِ أَوْ حَوَالَةِ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ أَوْ إبْرَائِهِ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ مَانِعٌ مِنْ الْوُقُوعِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْمَانِعِ وَلِأَنَّ سَبَبَ الْإِرْثِ فِي ابْنَيْ الْمَيِّتِ مَوْجُودٌ وَشَكَّكْنَا فِي مُزَاحَمَةِ الزَّوْجَةِ لَهُمَا وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا وَمِيرَاثُ الزَّوْجَةِ لَمْ نَتَحَقَّقْهُ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَمَا ذَكَرْنَاهُ مُقَدَّمٌ عَلَى كَوْنِ الْأَصْلِ بَقَاءَ الْعِصْمَةِ وَاسْتِمْرَارَهَا وَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ حَيًّا وَادَّعَى أَدَاءَ الدَّيْنِ قَبْلَ قَوْلِهِ بِيَمِينِهِ بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ، وَإِنْ لَزِمَهُ الدَّيْنُ عَمَلًا بِالْأَصْلِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَقَدْ أَجَابَ بِهَذَا الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي فَتَاوِيهِ فِيمَا لَوْ عَلَّقَهُ بِعَدَمِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا، ثُمَّ ادَّعَى الْإِنْفَاقَ فَإِنَّهُ الْمُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ لِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ لَا لِسُقُوطِ النَّفَقَةِ، وَإِنْ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي فَتَاوِيهِ فِي هَذِهِ: الظَّاهِرُ الْوُقُوعُ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الدَّارَ وَلَا يَبِيتُ فِيهَا أَوْ لَا يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ أَوْ لَا يَبِيتُ فِيهِ فَعَلَا سَطْحَ الدَّارِ أَوْ الْمَسْجِدِ مِنْ خَارِجٍ، ثُمَّ جَلَسَ عَلَى أَحَدِهِمَا أَوْ بَاتَ فِيهِ هَلْ يَحْنَثُ أَوْ لَا وَهَلْ سَطْحُ الْمَسْجِدِ كَصَحْنِ الدَّارِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِدُخُولِ سَطْحِ الدَّارِ أَوْ الْمَسْجِدِ وَلَا بِالْمَبِيتِ فِيهِ إلَّا إذَا كَانَ مُسَقَّفًا كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ وَهُوَ بِحَيْثُ يَصْعَدُ إلَيْهِ مِنْ الدَّارِ أَوْ مِنْ الْمَسْجِدِ وَبِمَا تَقَرَّرَ عَلِمَ أَنَّ سَطْحَ الْمَسْجِدِ كَصَحْنِ الدَّارِ، وَقَدْ اسْتَشْكَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ مَا ذَكَرَهُ الْأَئِمَّةُ فِي سَطْحِ الدَّارِ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى بِجَوَازِ الِاعْتِكَافِ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ أَوْ الْبَيْتِ، وَأَجَابَ عَنْهُ ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّ الشَّارِعَ جَعَلَ سَطْحَ الْمَسْجِدِ بِمَنْزِلَةِ قَرَارِهِ فِي الْحُكْمِ دُونَ التَّسْمِيَةِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ بَيْتٌ كَانَ حُكْمُ سَطْحِهِ حُكْمَهُ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا فَدَخَلَ سَطْحَهُ لَا يَحْنَثُ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ: يَبْطُلُ بِرَحْبَةِ الْمَسْجِدِ؛ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ رَحْبَةُ الدَّارِ لَيْسَتْ مِنْ الدَّارِ فِي الْيَمِينِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ بَعْدَ ذِكْرِ مَا قَرَّرَهُ الْأَئِمَّةُ فِي الدَّارِ الظَّاهِرُ: إنَّ الْمَدْرَسَةَ وَالرِّبَاطَ وَنَحْوَهُمَا كَالدَّارِ.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ وَلَدَهُ مِنْ وَلَدِ رَبِيبِهِ رُمَّانَةً وَأَكَلَهَا فَجَاءَ الرَّجُلُ فَشَكَتْ زَوْجَتُهُ لَهُ وَلَدَهُ فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ مَا لَمْ يَجِئْ بِالرُّمَّانَةِ مَا أَنْتَ دَاخِلٌ لِي الدَّارِ وَلَمْ يَدْرِ مَا فَعَلَ بِهَا فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ إذَا دَخَلَ وَلَدُهُ الدَّارَ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بِدُخُولِ وَلَدِهِ الدَّارَ لِعَدَمِ دُخُولِهِ لَهُ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: لَا عَلَيَّ الطَّلَاقُ مَا تَدْخُلِينَ هَذِهِ الدَّارَ فَدَخَلَتْهَا فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بِدُخُولِهَا الدَّارَ؛ لِأَنَّ اللَّفْظُ الْمَذْكُورُ يُسْتَعْمَلُ فِي الْعُرْفِ لِتَأْكِيدِ النَّفْيِ فَلَا النَّافِيَةُ دَاخِلَةٌ فِي التَّقْدِيرِ عَلَى فِعْلٍ يُفَسِّرُهُ الْفِعْلُ الْمَذْكُورُ فَكَأَنَّهُ قَالَ: لَا تَدْخُلِينَ هَذِهِ الدَّارَ عَلَيَّ الطَّلَاقُ مَا تَدْخُلِينَهَا.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ نِصْفَ بَذْرٍ فِي أَرْضٍ بِنِصْفِ مُقَانٍ فَقَالَ لَهُ شَاهِدٌ: إنَّهُ بَاطِلٌ فَقَالَ ظَانًّا صِحَّتَهُ عَلَيَّ الطَّلَاقُ: إنَّهُ صَحِيحٌ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ وَلَا عِبْرَةَ بِظَنِّهِ الْمَذْكُورِ كَمَا لَوْ حَلَفَ رَافِضِيٌّ أَنَّ عَلِيًّا أَفْضَلُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ أَوْ مُعْتَزِلِيٌّ أَنَّ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ مِنْ الْعَبْدِ فَإِنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِاعْتِقَادِهِمَا فَإِنْ قُلْتُمْ بِعَدَمِ وُقُوعِهِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَى الْحَالِفِ الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ أَنَّ حُكْمَهُمَا مِنْ الْعَقَائِدِ فَلَا يُعْذَرُ الْمُخْطِئُ فِيهِ وَقَدْ اتَّفَقَ عَلَيْهِ مَنْ يُعْتَدُّ بِاتِّفَاقِهِمْ بِخِلَافِ حُكْمِ مَسْأَلَتِنَا.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ يَمْلِكُ عَلَى زَوْجَتِهِ طَلْقَةً وَاحِدَةً حَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنَّهُ مَا بَقِيَ يَكْتُبُ رَفِيقُهُ فِي الشَّهَادَةِ شَيْئًا فَمَا خَلَاصُهُ مِنْ الْحِنْثِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَنْوِ الْحَالِفُ تَعْلِيقَ الطَّلَاقِ عَلَى اجْتِمَاعِ كِتَابَتِهِ وَكِتَابَةِ رَفِيقِهِ فِي وَرَقَةٍ تَخَلَّصَ مِنْ الْحِنْثِ بِأَنْ يَكْتُبَ أَوْ لَا، ثُمَّ يَكْتُبُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ فِي تِلْكَ الْوَرَقَةِ ثَانِيًا إذْ لَمْ يَكْتُبْ الْحَالِفُ مَعَ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا كَتَبَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ مَعَ الْحَالِفِ.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنَّهُ يُسَافِرُ إلَى الْقَاهِرَةِ فِي هَذِهِ السَّنَةِ فِي زَمَنٍ يُمْكِنُهُ فِيهِ السَّفَرُ إلَيْهَا، ثُمَّ مَضَتْ السَّنَةُ الْمَذْكُورَةُ وَلَمْ يُسَافِرْ وَلَا عُذْرَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقِيلَ لَهُ: طَلُقَتْ زَوْجَتُك، فَقَالَ: أَنَا كُنْت أَظُنُّ آخِرَ السَّنَةِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأُسَافِرُ فِيمَا بَقِيَ مِنْهَا وَهُوَ عَامِّيٌّ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ لِعَدَمِ سَفَرِهِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ مَعَ تَمَكُّنِهِ وَلَا يَمْنَعُ وُقُوعَهُ ظَنُّهُ الْمَذْكُورُ.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِآخَرَ: زَوْجَتُك فَقَالَ: هِيَ طَالِقٌ، ثُمَّ قَالَ: قَصَدْت أَجْنَبِيَّةً أَوْ هَذَا الْحَائِطُ أَوْ الدَّابَّةُ هَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُطَلِّقِ الْمَذْكُورِ وَيَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ يَمْلِكُ عَلَى زَوْجَتِهِ طَلْقَةً وَعَلَّقَ لَهَا أَنَّهُ مَتَى تَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَثَبَتَ ذَلِكَ عَلَيْهِ بِطَرِيقِهِ الشَّرْعِيِّ تَكُونُ طَالِقًا، ثُمَّ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ عَلَيْهِ لَدَى حَاكِمٌ وَلَكِنَّهُ مُقِرٌّ بِهِ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ إذْ مِنْ ثُبُوتِهِ بِطَرِيقِهِ الشَّرْعِيِّ إقْرَارُهُ بِهِ.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ مَا يَفْعَلُ هَذَا الشَّيْءَ فَأَفْتَاهُ قَاضٍ بِعَدَمِ الْوُقُوعِ بِفِعْلِهِ فَفَعَلَهُ اعْتِمَادًا عَلَى قَوْلِ الْمُفْتِي صِحَّةَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ الْحُكْمَ بِخِلَافِ مَا قَالَهُ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَوْ لَا أَمْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْمُفْتِي الْعَالِمِ وَالْجَاهِلِ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَى الْحَالِفِ إنْ ظَنَّ صِحَّةَ مَا أَفْتَاهُ بِهِ الْمُفْتِي سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُفْتِي عَالِمًا أَمْ جَاهِلًا.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ عَلَّقَ لِزَوْجَتِهِ أَنَّهُ مَتَى نَقَلَهَا مِنْ مَسْكَنِ وَالِدِهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا وَأَبْرَأَتْهُ مِنْ آخِرِ قِسْطٍ مِنْ أَقْسَاطِ صَدَاقِهَا عَلَيْهِ كَانَتْ طَالِقًا طَلْقَةً تَمْلِكُ بِهَا نَفْسَهَا، ثُمَّ إنَّ حَاكِمًا شَافِعِيًّا نَقَلَهَا فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَى الرَّجُلُ الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ، وَإِنْ نَقَلَهَا بِنَفْسِهِ لِعَدَمِ وُجُودِ صِفَتِهِ إذْ مِنْهَا إبْرَاؤُهُ فِي آخِرِ قِسْطٍ مِنْ أَقْسَاطِ صَدَاقِهَا عَلَيْهِ وَلَا تُعْرَفُ مُدَّةُ حَيَاتِهِ لِيَعْرِفَ الْقِسْطَ الْأَخِيرَ وَتُبَرِّئُهُ مِنْهُ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ: مَتَى نَقَلْت زَوْجَتِي فُلَانَةَ مِنْ مَنْزِلِ سَكَنِ وَالِدِهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا وَرِضَا وَالِدِهَا بِنَفْسِي أَوْ بِوَكِيلِي أَوْ بِطَرِيقٍ مِنْ الطُّرُقِ وَأَبْرَأَتْ ذِمَّتِي مِنْ قِسْطٍ وَاحِدٍ آخِرِ أَقْسَاطِ صَدَاقِهَا عَلَيَّ كَانَتْ طَالِقًا طَلْقَةً وَاحِدَةً تَمْلِكُ بِهَا نَفْسَهَا فَهَلْ إذَا سَافَرَ بِهَا بِحُكْمِ حَاكِمٍ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مَتَى سَافَرَ بِهَا وَلَوْ بِحُكْمِ حَاكِمٍ مِنْ غَيْرِ رِضَاهَا وَرِضَا وَالِدِهَا وَأَبْرَأَتْ ذِمَّتَهُ مِنْ مُؤَجَّلِ صَدَاقِهَا وَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ؛ لِأَنَّهُ جَمَعَ فِي تَعْلِيقِهِ الطَّلَاقَ عَلَى نَقْلِهِ إيَّاهَا بَيْنَ حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ، وَقَوْلُهُ فِيهِ أَوْ بِطَرِيقٍ مِنْ الطُّرُقِ نَكِرَةٌ فِي حَيِّزِ الشَّرْطِ فَتَعُمُّ سَائِرُ طُرُقِ نَقْلِهِ إيَّاهَا وَمِنْهَا نَقْلُهَا بِحُكْمِ الْحَاكِمِ.